قوانين ومدونات سلوك

قانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) لسنة 2005

رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على  القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والاطلاع على قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960 م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة  2002 م،
والاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م،
والاطلاع على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 م بشأن مكافحة غسل الأموال،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
- أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد: يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:

1.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة و الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2.الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.
3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
4. إساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.
5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.
6. الكسب غير المشروع.
7. جميع الأفعال المجرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
الموظف: كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها.
الممتلكات: الموجودات بكل أنواعها سواء أكانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات، أو وجود حق عليها.
المحسوبية والواسطة: اتخاذ الموظف قرارا أو تدخلا لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

مادة (2)
الخاضعون لأحكام القانون

يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.
7.الموظفون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أوأي من مؤسساتها مساهما فيها.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف.
10.المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين و المصفين.
11. رؤساء و أعضاء مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و بالاستقلال المالي والإداري .
12. الأحزاب و النقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة.
13.الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
14.أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
15. أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.


مادة (3)
إنشاء الهيئة

1.تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد"، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود، والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة.
2. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، و يجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.
3.يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
4. يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن و أن أحترم النظام الدستوري والقوانين و الأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق و أمانة والله على ما أقول شهيد"
5.يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين و المستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم و جميع حقوقهم الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك.
6. استثناء مما ورد في البند السابق، يخضع رئيس الهيئة و جميع العاملين فيها لأنظمة التقاعد السارية المفعول و يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقا للقانون.
7. يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.
8. يعين نائبا لرئيس الهيئة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
9. على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم و ممتلكات أزواجهم و أولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين ، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.

مادة (4)
شروط تعيين رئيس الهيئة

يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.

مادة (5)
شرط تعيين موظفي الهيئة

يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:
1. أن يكون فلسطينيا.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (6)
رئاسة الهيئة


1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات و المهام الموكلة له، أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3. يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحالات التالية:
الاستقالة المقبولة.
إذا فقد أحد شروط تعيينه.
فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.

مادة (6) مكرر
1. بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام و الصلاحيات التالية:
أ. تمثيل الهيئة لدى الغير.
ب. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها.
ج.إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة و تحقيق أهدافها.
د. إقرار الموازنة السنوية للهيئة و تقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.
و. إعداد الهيكل التنظيمي و الوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العلاقة.
ح. إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ط. التوقيع على الاتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة.
ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.
2. لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محدودة.


مادة (7)
الحصانة

وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

مادة (8)
اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بما يلي:
1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.
4. التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون./( قانون جديد)
5. توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال:
أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات و تبادلها مع الجهات و الهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا للتشريعات النافذة.
ب.التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.
ج. التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع.
د. العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد و إيجاد توعية عامة بمخاطرها و آثارها و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد و المفسدين.
6. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
7. إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها العامة.
8. مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقا للإجراءات المرعية.
9.التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.
10. إعداد التقرير السنوي للهيئة.

 

مادة (9)
صلاحيات الهيئة
على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين الأخرى ذات العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
1. تلقي التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري وجمع الإستدلالات بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة و المعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات ذات العلاقة.
2. ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر و طلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته و سائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة.
3. استدعاء الشهود و المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.
4. طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الإطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا للإجراءات القانونية النافذة.
5. التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
6. للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
7. كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للهيئة و حسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل، أو حل أي من هذه الهيئات و تصفية أموالها و حرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مديرا لها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
8. حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خلال النيابة العامة و مباشرتها وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات الأخرى ذات العلاقة ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون و لا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون.
9. بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.

 


مادة (9 مكرر1)
المحكمة المختصة
1. بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت، تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية و عضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية.
2. تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة و تطبق على جلساتها و كيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها.
3. تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة  و لأسباب تذكر في قرار التأجيل ، وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
4. تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة و خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام.
5. الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

مادة (9 مكرر2)
1. بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2. مع مراعاة أحكام البند السابق (1) من هذه المادة، يتم الانتداب وفقا للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية.
3. يعتبر أعضاء النيابة المنتدبين في لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة و القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة محافظات الوطن.
4. تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.

مادة (10)
تقديم بيان بأسماء المكلفين

على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة (11)
إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

1. يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومتقولات واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
2. لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته.


مادة (12)
محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

1. إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات فساد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي.
2. يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق، وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.

( تم الغاء المواد (13،14،15) من القانون الأصلي بموجب المادة 18 من القرار بقانون)


مادة (16)
إقرارات الذمة المالية

1. فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون (رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
أ. إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ب. إقرار ذمة مالية كل ثلاث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مصدر أي زيادة في الذمة المالية.
ج. إضافة للإقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
2. فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة)، للهيئة الحق في الاطلاع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.


مادة (17)
الاشتباه بوجود فساد
1
.إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود   شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون الأساسي و التشريعات ذات العلاقة.
2. إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس السلطة الوطنية الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي و التحقيق، وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة ، يفرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل الأمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.

مادة (18)
تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى
1
. كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي
موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها.
2. تكفل الهيئة للشهود والخبراء و المبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية و الشخصية و تحدد إجراءات حمايتهم و التدابير الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة و يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (19)
التبليغ عن جريمة الفساد

1. على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.
2. لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.


مادة (20)
المساءلة من أين لك هذا

إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء، وفي حال لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء.

مادة (21)
إحالة الملف إلى النيابة العامة

إذا تبين من خلال التحقيقات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون و القوانين الأخرى ذات العلاقة.


مادة (22)
سرية الإقرارات والإجراءات

تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جريمة الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.

مادة (23)
امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار

إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

مادة (24)
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء

للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزا احتياطيا، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء.

مادة (25)
العقوبات
1.فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة ، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة.
2. يعفى من العقوبة  المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها أو أي من  السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء  أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة، و الأموال محل الجريمة.

مادة (26)
رد الكسب غير المشروع

1. انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة.
2. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (13) من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.

مادة (27)
الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق

1. إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة.
2. إذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

مادة (28)
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

مادة (29)
عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

1. كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2. يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.

مادة (30)
عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة

كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة (31)
الحرمان من تولي الوظائف العامة

كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

مادة (32)
إيقاع عقوبات أخرى

لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.

مادة (33)
عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم

لا تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

مادة (34)
الأنظمة
بناء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (35)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
( المادة (18/2) من القانون الجديد " يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون)

مادة (36)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (20) قانون جديد" يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (21) قانون جديد" على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


القرار بقانون صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/ 6/ 2010 م


محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

go top