الصحافة الاستقصائية

قرارات المحاكم عين على التنفيذ وأخرى نحو الشكوى.. وتبقى الحلقة مفقودة

قرارات المحاكم عين على التنفيذ وأخرى نحو الشكوى.. وتبقى الحلقة مفقودة

'ديوان المظالم' تقدم في تنفيذ قرارات المحاكم.. ولكن؟؟ التشريعي سلطة رقابية بلا أدوات في ظل الانقسام

تحقيق بسام أبو الرب
مبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وخضوع جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات والأشخاص له، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول 'إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص'.
وكالة 'وفا'، أعدت هذا التحقيق بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ' أمان'، لتسليط الضوء على واقع قرارات المحاكم ومدى الالتزام بتنفيذها.
احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية.
في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن عدم التزام عدد من الجهات بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وذلك حسب تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، ومؤسسات مختصة بذات الشأن، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون، حسب المادة 182 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والتي تنص على 'أن إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب، وكل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين. إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظف عام، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة'.

وحسب المادة 106 من القانون الأساسي لعام 2003 'الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له' .
وحسب قانون مكافحة الفساد (المعدل) رقم (1) لسنة 2005، فإن الفساد: يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون الذي يتضمن أن: 'الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية'.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها، حول جدوى تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها، إذا بقي التنفيذ رهينا للجهة المنفذة، وما هي الأدوار المنوطة بكل جهة مختصة بالموضوع والمتابعات من قبل الجهات الرقابية؟ ولماذا تتهم مؤسسات حقوق الإنسان الأجهزة الأمنية وأذرعها بعدم احترام قرارات المحاكم، رغم أن الأخيرة تفتح أبواب سجونها ومقراتها أمام ممثلي حقوق الإنسان إذا كانت مخالفة للقانون، وتعلم أن شكاوى ستقدم ضدها، وهل توجد في المحاكم الفلسطينية قضية واحدة ضد من يخالفون القانون ولا ينفذون قرارات المحاكم؟ وهل يعتبر عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم جريمة فساد؟
عدم الالتزام قرار المحاكم جريمة أم قضية فساد؟؟
واعتبر النائب العام المساعد أحمد براك، خلال حديث هاتفي، أن عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم هو جريمة دستورية وهي أعلى قانونيا من جريمة فساد، ويعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.
وقال: 'إنه يعاب على التشريع الفلسطيني عدم وضع آلية واضحة لتنفيذ النص، فمن هو الذي يساءل جزائيا، وممكن أن يكون التنفيذ الخطأ غير مقصود من قبل الموظف، وعليه يجب أن ينص التشريع بإخطار الموظف المسؤول عن التنفيذ خلال سبعة أيام كما هو بالتشريعات المقارنة.
وأوضح براك أن مشكلة عدم الالتزام بعدم تنفيذ قرارات المحاكم شائعة في الوطن العربي، ولكن تختلف من دولة إلى أخرى وحسب التشريعات.
بدوره، يرى المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ' أمان'، بلال البرغوثي، أن عدم تنفيذ قرار المحاكم يعتبر جرم فساد، وقبل ذلك كان يعتبر من الجرائم المخلة بالثقة العامة والموظفين في القطاع العام، وبعد تعديل قانون مكافحة الفساد اعتبر أن كل الجرائم المخلة بالثقة العامة وواجبات الوظيفة العامة، هي جرائم فساد، وبالرجوع لقانون العقوبات النافذ (16) لسنة 1960، تجد أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة واحدة من الجرائم المخلة بواجبات الموظف.
وأوضح البرغوثي أنه إلى اللحظة لم يتجه أحد لهيئة مكافحة الفساد التي أعلنت استعدادها المطلق لاستقبال هذا النوع من الشكاوى باعتبار عدم تنفيذ قرار المحكمة قضية فساد، مشيرا إلى أن العقوبة المحددة في القانون الأساسي، هي عقوبة ضعيفة وليست زاجرة وهذا خلل في البيئة التشريعية ويجب رفع الجانب الردعي لتحول من جنحة إلى جناية.
وبين أن هناك عددا من القضايا لدى 'أمان' حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، مشيرا إلى أن غالبية الدول المجاورة توجد فيها هذه الظاهرة، لكن بفلسطين يمكن أن تكون أكثر سوءا، والأمر الذي ينم عن تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وعدم احترام سيادة القانون.
وقال البرغوثي إنه تم عقد ورشة عمل ونقاش لاعتبار أن جريمة عدم تنفيذ قرارات المحاكم هي جريمة فساد، وذلك بحضور جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال (هيئة مكافحة الفساد، ونيابة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وجهاز الشرطة، ووزارة المالية، وقضاة متقاعدين). وأشار إلى أن الورشة خلصت بتوصيات منها ، تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لجهة توضيح النصوص التجريمية الواردة في هذا القانون بشكل أكثر دقة ووضوحا، والى حين ذلك اعتبار الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية تمثل جرائم فساد تلتزم هيئة مكافحة الفساد بملاحقة مقترفيها، وفقا لما نص عليه قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005، سيما جريمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى جريمة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، والامتناع عن تلبية طلبات السلطة الإدارية أو القضائية، وتقليد ختم الدولة أو الإمضاءات الرسمية أو استخدامها دون حق، وإعداد المصدقات الكاذبة.
' ديوان المظالم' لا وجود لشكاوى كيدية.. وهناك تقدم في تنفيذ قرارات المحاكم.. ولكن؟؟
التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، تفيد بورود عدد من الشكاوى حول التأخر في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث وثقت خلال شهر نيسان للعام 2013، 25 شكوى حول التأخر في تنفيذ قرارات المحاكم، منها 21 شكوى ضد جهاز المخابرات العامة، وبعد مخاطبة ومراسلة الهيئة جهاز المخابرات، تم تنفيذ 20 شكوى وبقيت شكوى واحدة، إضافة إلى أربع شكاوى أخرى لم يتم تنفيذها لغاية اللحظة.
وكما رصدت الهيئة عددا من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، والتي وصلت إلى ما يقارب 12 قرارا صادرا عن المحاكم. وتشير الهيئة في تقريرها لشهر نيسان إلى أنه لوحظ زيادة في عدد الانتهاكات بالنسبة لعدم تنفيذ قرارات المحاكم بالمقارنة بالأشهر السابقة، حيث استمرت ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة بتنفيذها.
مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة غاندي أمين، يقول 'نحن ننظر إلى أن موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من المواضيع الخطيرة، والماسة بسيادة القانون، وأن عدم احترام القضاء يعني عدم احترام القانون، وبالتالي فقدان المواطن الفلسطيني للثقة بالقانون الناظم للعلاقة ما بين المواطن والدولة، ومن المهم الالتزام مع قرارات المحاكم بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها'.
وأفاد بأنه حتى هذه اللحظة ما زالت الهيئة تتلقى شكاوى بعدم تنفيذ قرارات المحاكم، وما زالت لم تنفذ وهذه مسالة في غاية الخطورة، موضحا خلال عام 2012، تم تسجيل 87 شكوى في الضفة، و15 في قطاع غزة من في الشق المدني والإداري، ولم تنفذ في حينها، مؤكدا أنه يتم حل بعض القضايا منها.
وذكر أمين أن العام 2013 شهد تحسنا في هذا الإطار، ولكن حتى لو برزت قضية واحدة فهذا يعتبر خرقا للقانون كونه لا يوجد مبرر لذلك، مشيرا إلى أن المسؤول عن تنفيذ القرارات السلطة التنفيذية وعلى رأسها النيابة العامة.
وأوضح أمين أن غياب الرادع الإجرائي والقانوني بحق كل من يتجرأ على عدم تنفيذ قرارات المحاكم، أعطى المتنفذين الجرأة لمخالفة القانون، مشيرا إلى أن دور المؤسسات رصد القرارات التي لم يتم تنفيذها ومتابعتها مع الجهات المختصة، ويتم تقديم تقرير للرئيس محمود عباس، واطلاعه على قرارات المحاكم التي لم تنفذ، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر أوامره خلال اجتماعه مع الهيئة العام الماضي لتنفيذ قرارات المحاكم.
وأكد أن من شروط تقديم الشكاوى للهيئة توقيع المشتكي عليها، وأن الحديث الذي يدور حول وجود شكاوى كيدية عار عن الصحة، وأن أي باحث يزور إفادة أي مواطن يتم فصله من العمل فورا موضحا أن التأكد من الشكاوى يتم من خلال المراسلات والتحقق منها.
وبخصوص الاتهامات من قبل بعض الأجهزة الأمنية، قال 'نحن مستعدون للتحقيق، بأي شكوى يتم الادعاء بأنها كيدية، ونحن نعتبر أن للأجهزة دورا مهما في الحفاظ على القانون وحماية حقوق الإنسان والمواطن، وأن مخالفة القانون تأتي من خلال التصرفات الفردية داخل الأجهزة، وعادة ما نطالب بالتحقيق في ذلك ونعتبر رد الجهاز على مستوى عالٍ من الثقة ولكن يتطلب الأمر بعض الإجراءات العملية.
ويقول إن نجاح عمل الهيئة يكمن في تقليل عدد الشكاوى التي تصلها، وذلك من خلال برامج التدريب التي تقدمها لأفراد الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن الهيئة المستقلة تقوم برصد الشكاوى، والتعامل معها كأرقام حسب المنهجية المتبعة لديها، وحسب ما يرد في تقاريرها السنوية أو الشهرية، إذ تتناول القضايا بإحصائيات، وفي بعض الأحيان تحل بعض هذه القضايا ولا يتم الإشارة لها في التقارير اللاحقة، وهي لا تبرئ أو تدين أي شخص.
وماذا يعني أن يصدر قرار محكمة عليا بتاريخ 42-9-2008 برد الدعوى بخصوص الطعن بقرار وزير الداخلية القاضي بتعين لجنة تحضيرية لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلا من الهيئة الإدارية السابقة وبالمنتخبة. وتدعي وزارة الداخلية انه لم يصلها أية قرار آخر بخصوص القضية، في حين ما زالت الهيئة المستقلة تورد القضية تقاريرها حتى العام 2013 ، أي بعد ما يقارب 6 سنوات على صدور القرار الاول، حيث تقول الهيئة في تقاريرها ان وزارة الداخلية لم تنفذ قرار محمكة عليا صادر بتاريخ 24-6-2009 يقضي بالغاء قرار وزير الداخلية. فمن يتحمل المسؤولية بخصوص القضية؟

قضية ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار محكمة

المحامي محمد الهريني وكيل أحد المتهمين الذين أخلت المحكمة سبيله، يقول إن وزير الداخلية سعيد أبو علي لم يلتزم بتنفيذ قرار قضائي، صادر عن المحكمة يقضي بالإفراج عن المتهم (ع.ع)، حيث كان متهما في قضية القتل العمد والشروع بالقتل، وذلك بتاريخ 21-7-2010، ولغاية اللحظة لم يتم الإفراج عنه. حسب أقوال الهريني، وإنه بتاريخ 21-7-2010 صدر قرار بالإفرج عن المتهم (ع.ع)، من محكمة بداية رام الله وكان رقم الملف التحقيق 18/2010، وكان موجودا لدى نيابة رام الله، وعند قرار الإفراج تم التوجه إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإخلاء سبيل الموقوف، حيث رفض السجن إخلاء سبيله، وتم مخاطبة الجهات المختصة بضرورة ذلك، وبتاريخ 22-7-2010 تم تحويل الموقوف إلى محكمة بداية أريحا، وتمديد توقيفه لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.
ويفيد بأنه عند مخاطبة وزير الداخلية، كان رده أن المتهم موقوف على قضيتن هما: قضية الشروع بالقتل وتحمل رقم 18/2010 تحقيق رام الله، وما زال موقوفا على قضية القتل التي تحمل رقم 24/2010. حيث يرى الهريني أن ما حصل مغالطة؛ لأن رقم ملف التحقيق ورقم الجناية هما لذات الملف، ولكن قد يكون بعض المستشارين ضللوا وزير الداخلية بإيهامه أن الرقمين مختلفان، لكن بالحقيقة فإن رقم الجناية في المحكمة يختلف عن الرقم في النيابة.


وذكر أنه توجه للقضاء من أجل محاكمة وزير الداخلية بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي، حسب ما نص عليه قانون العقوبات وورد بالمادة 182، وبناء عليه تم تقديم شكوى جزائية ضد وزير الداخلية. المحامي الهريني يدعي أن رئيس نيابة رام الله رفض قبول الشكوى. الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى ضد وزير الداخلية ومدير مركز تأهيل وإصلاح سجن بيتونيا آنذاك، بتاريخ 7-11-2012، بموضوعها الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي.
وحسب الهريني فإنه من 7-11-2012 إلى تاريخ 11-2-2013 بقيت النيابة تماطل في المحامي بحجة عدم قبول الشكوى، إلى أن تم التأشير عليها لعدم وجود أساس قانوني لها، موضحا أن هذا الأمر خارج عن صلاحيات النيابة العامة فهي لا تملك قبول أو رفض الشكوى؛ بل القانون رسم لها صلاحيات تقبل الشكوى، إما تحفظها بقرار من النائب العام أو تحرك الشكوى.

وزارة الداخلية وحسب ردها في الرسالة لوزير العدل، أفادت 'بأن المتهم موقوف بتهمتين: الأولى القتل العمد والثانية الشروع بالقتل، حيث إنه بتاريخ 21/7/2010 أخلي سبيل المذكور على قضية 18/2010 (الشروع بالقتل)، وبتاريخ 22/7/ 2010 جدد توقيف المذكور على القضية رقم 24/2010 (القتل العمد)'.
ويفيد وحيد القدومي مدير وحدة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة الداخلية، انه بخصوص القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار محكمة، حسب ما يدعي المحامي الهريني، فان القضية التي تخص المواطن (ع.ع)، ما زالت منظورة امام القضاء، حيث انه بتاريخ 10 -1-2010 وخلال شجار عائلي تم توجيه تهمتين قتل العمد والشروع بالقتل للمواطن (ع.ع)، وتم ايقافة حسب الاجراءات القانونية السليمة في مركز إصلاح وتأهيل أريحا من خلال المحكمة ، وثم تم نقله الى مركز وإصلاح رام الله لأسباب تخص امنه.
ويشير الى انه تم نقل المتهم إلى مركز إصلاح رام الله، وليس ملف قضيته، موضحا انه في تاريخ 11-7-2010 قدم محامي المتهم كتاب إخلاء سبيل لمحكمة بداية رام الله، وبتاريخ 21-7-2010 وافقت المحكمة باخلاء سبيله دون الرجوع الى المحكمة المختصة بأريحا، مع أن القضية لم تنقل إلى رام الله وما زالت منظورة امام المحكمة باريحا.
ويقول القدومي أن محكمة بداية رام الله ختمت على قرارها حسب رقم قضية واحدة، وهي الشروع بالقتل ورقمها 18/2010، وليس قضيتان، ونحن ننفذ بناء على رقم القضية وهو رقم قضية واحده من القضيتين ضد المتهم، حيث يخلى سبيله بناء على تهمة، ويبقى موقوفا على ذمة قضية أخرى وهي القتل العمد ورقمها 24/2010، كما ان من العام 2010 لغاية وحتى الآن عرضت هذا المتهم عدة المرات، وأخذت المحكمة إجراءات بتوقيفه على ذمة التهمتين مرة أخرى.

مركز مساواة' ثقافة احترام القانون لم تنضج عند الشعب الفلسطيني بعد

وينظر إبراهيم البرغوثي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔيذﻱ للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 'مساواة'، أن هناك عدم التزام لعدم تنفيذ الأحكام، وهي لا تزال موجودة وجلها ينصب على تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، المتعلقة بقرارات الإدارة، أو تلك القرارات المتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة التوقيف غير المشروع أو حسب ما تراه المحكمة أنه غير مشروع.
ويرى أن تسجيل حالة واحدة لم يتم تنفيذ الحكم فيها، يعتبر خرقا ومؤشرا على أن الدولة مست بأساسها القانوني، بما أن الدولة تقام على أساس سيادة القانون، وأن عدم تنفيذ قرار قضائي هو جريمة بلغة القانون، والقانون الأساسي ونصوص قانونية صريحة، تعتبر عدم تنفيذ الحكم أو إعاقته أو المماطلة في تنفيذه جريمة يعاقب عليها بالقانون وتلزم الدولة بتعويض المتضرر.
ويفيد بأن المركز ترده باستمرار قضايا تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء في قرارات الإدارة، أو التوقيف غير المشروع أو الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المختصة (الصلح والبداية) في أحكام جزائية.
وقال، 'لا توجد سلطة في العالم لا تلجأ لمثل هذه الأساليب؛ وبالتالي تلجأ إما لقرارات أو القيام بأعمال أو الامتناع عن أعمال من الواجب القيام بها، تنفيذا لصلاحياتها ومن ضمنها عدم تنفيذ الأحكام القضائية'، موضحا أن الدول تختلف حسب نضج شعوبها باحترام مستوى سيادة القانون.
وبمقارنة الحالة الفلسطينية مع الدول العربية المجاورة، من ناحية حقوق الإنسان، والتي تعتبر قرارات المحاكم وتنفيذها واحدة من حقوق المواطن وتحقيق العدالة له، تم الإشارة إلى تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية للعام 2012 ، الذي تناول التحول الديمقراطي في الوطن العربي، حيث تحدث عن وضع حقوق الإنسان في مصر والاعتداء على الجهاز القضائي وعدم استقلال القضاء وأحكامه، من خلال بعض الإعلانات الدستورية ومن قبل رئيس الجمهورية، حيث ورد ذلك في الصفحة 12 من التقرير، إضافة لكونه استعرض في الصفحة 17-18 حالات 'الاعتقالات والتعذيب'، مشيرا إلى أن النظام المصري عرض أكثر من 12 ألف مدني لمحاكمات عسكرية، واستخدم التعذيب والقوة المفرطة في التعامل مع المدنين خاصة في ظل الاحتجاجات'.
وفي الصفحة 77 يتطرق التقرير إلى الجانب القضائي في المملكة الأردنية، حيث قال إنه على الرغم من التطورات والتعديلات الدستورية التي ينظر إلى ضرورة تفعيلها على أرض الواقع، وهي محل شك حتى الآن، .... حيث إن الجهاز القضائي الأردني لا يزال يعاني من مشكلات تعيق من حركته وتحول دون اضطلاعه بالدور المطلوب، فما زالت السلطة القضائية رهنا للضغوط التي تمارس عليها وخضوعها لتأثير السلطة التنفيذية من خلال مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ...

النيابة العامة والأحكام المنوطة بها ودروها بالتعامل مع الشكاوى

الأحكام الجزائية النيابية منوطة بتنفيذها؛ والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية، ليس للنيابة العامة أي دور في تنفيذها، وإنما دائرة وقاضي التنفيذ من يتولى تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، حسب أقوال أيمن ظاهر وكيل نيابة عامة في رام الله.
وقال، 'هناك يكون أحيانا شق في ادعاء أمني في الدعوى الجزائية، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الشق الجزائي، بمعنى العقوبات المقيدة للحرية أو العقوبات التكميلية من غرامات تأخذ صفة العقوبة الجزائية، وهناك قرارات تصدر من المحاكم العليا وهي قرارات إدارية، وهذه الأحكام رسم القانون طريق معين لتنفيذها وليس من بين الجهات المنوط التنفيذ هي النيابة العامة.
وأشار إلى أن المشرع خول النيابة العامة حسب قانون الإجراءات الجزائية بتنفيذ الأحكام الجزائية، ولا يوجد أي جهة أخرى لها حق الإشراف عليها حتى في تنفيذ الأحكام الجزائية ، بمعنى أن النيابة تنفرد وحدها في تنفيذ الأحكام الجزائية فقط، حسب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، المادة 394 التي نصت على 'لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك'، موضحا أنه ليس كل حكم صادر من المحكمة المختصة واجب التنفيذ حسب القانون والأحكام الواجبة التنفيذ هي تصبح النهائية، بمعنى استنفذت جميع طرق الطعن.
وبين أن في كل محكمة يوجد قاضي تنفيذ، وهو وكيل النيابة العامة في منطقته وحسب عمله وينفذ الأحكام الجزائية، موضحا أن النيابة العامة تقوم بمعالجة الكثير من المسائل التي يصدر فيها بعض القرارات، والتي لم تنفذ أحيانا من قبل الجهات المختصة، والامتناع عن تنفيذ قرار قضائي، كقرار الإفراج عن موقوف بكفالة، وعند عدم الامتثال لذلك يصبح الموقوف موجودا بصفة غير مشروعة في مكان التوقيف، وهذه جريمة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وعاقب عليها، وأوجب على كل من يعلم بوجود نزيل أو موقوف بطريقة غير مشروعه إبلاغ النائب العام، أو أحد مساعديه ليقوم بالتحقيق فورا في الواقعة والإفراج الفوري عن المتهم.
ويدعي ظاهر أن هناك الكثير من القضايا لا يتم مخاطبة النيابة العامة بخصوصها، رغم أن المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، أوجبت التبليغ بوجود موقوفين أو نزلاء بصفة غير قانونية، حيث نصت 'لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي بدوره يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن هذا الموقوف أو النزيل، ويحرر محضرا بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.'
ويرى ظاهر أنه لا يجوز للنيابة العامة رفض أية شكوى من أي جهة كانت، فهي تستقبل الشكاوى وتقوم بالتحقيق فيها وإذا ارتأت أنه لا تتوافر أركان للجريمة التي يشكي فيها المواطن، فتقوم بحفظ الدعوى الجزائية وهذا حق لها ولا يوجد رقيب عليها، وإذا كان المشتكي مدعيا بالحق المدني حسب القانون يحق له الاستئناف بقرار النائب العام، كونه قرارا قضائيا بناء على توصيات وكيل النيابة العامة، وإذا رأت المحكمة أن قرار النائب العام خاطئ تجبر النيابة العامة على إعادة التحقيقات وتوجيه قرار اتهام .
مجلس القضاء الأعلى: المحاكم مفتوحة لتقديم دعوة ضد أي شخص
ويؤكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى محمود جاموس أن جميع المحاكم مفتوحة لتقديم دعوة ضد أي شخص، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذ أي قضية نفتح تحقيق بالموضوع، يتم إحالته إلى دائرة التفتيش القضائي وتبحث في الأمر وترفع التوصيات وبناء عليه تتصرف الجهات المختصة.
ولفت إلى وجود دائرة التنفيذ في كل محكمة، حيث يفتح ملف تنفيذ لكل قضية وتنفذ حسب الأصول، وذلك عقب صدور قرار المحكمة بشكل قطعي، ويتم تبليغ الأطراف وإصدار أوامر الحبس وغيره، ولكن التنفيذ يتعلق بالشرطة، ودائرة التنفيذ من أهم الدوائر عندنا في المحاكم.
بخصوص القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية، قال 'القرارات التي تصدر ضد الحكومة لها آلية تنفيذ بمعنى عند الحصول على قرار من أي محكمة مدنية ضد الحكومة تقدم طلب لمجلس الوزراء ليقوموا بالتنفيذ، وهذا أمر ينظمه القانون، حسب المادة 25 من دعاوى الحكومة، والمادة 42 من قانون التنفيذ، والمنفذ هو مجلس الوزراء. حيث يرى أنه يبدو أن الشخص المعني لا يعرف الآلية التي يجب اتباعها لتنفيذ القرارات ضد الحكومة.
المجلس التشريعي بصدد عقد اجتماع بين السلطات الثلاث للتحريض ضد من يخالف القانون
'يجب عقد اجتماع بين أطراف السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، من أجل إيجاد صيغة تلزم كل من لا يلتزم بتنفيذ القانون' هذا ما صرح به النائب مهيب عواد، والذي كان يرأس اللجنة القانونية الخاصة بدراسة مشاريع القوانين بقرارات المتعلقة بالسلطة القضائية.
ويعزو عواد غياب المجلس التشريعي للانقسام حيث أصبح يعمل ضمن الأدوات المتاحة غير الناجعة، من خلال مراسلة الجهات المختصة التي لا تلتزم في حدود ما يسمح به الوضع، كون الأدوات الرقابية نوع من المساءلة من خلال المراسلات، إضافة إلى طلب الاستماع إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه سبق وتم مخاطبة بعض الجهات فيما يتعلق بإطلاق سراح بعض المعتقلين 'السياسيين' أو المعتقلين المتهمين بالإخلال بالنظام، وكانت بعض الجهات تبرر أو تطبق القرار لمدة 24 ساعة، ثم تعيد الاعتقال وتبدأ العملية من جديد.
ويرى أن السلطة التنفيذية تقوم بــ99% بما يقع على عاتقها من تنفيذ، لكن هناك بعض الأحكام يشعر من هم في مواقع مسؤولية عالية في السلطة التنفيذية، أن هناك مسًا بمصلحة عامة أو يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أمنية إذا تم تطبيقها، لكن 'أنا أقول يجب أن تطبق بالاتفاق مع السلطة القضائية كون هناك حكم صادر بها من السلطة القضائية، ويجب احترامه وتطبيقه ، ولا يجوز لأية جهة تحت أي ظرف كان أن تمتنع عن تنفيذ الحكم أو القرار، وإذا كانت هناك ملاحظات يمكن إيجاد آليات لتجاوز هذه الإشكاليات'.
وأشار عواد إلى أن أساس النظام والقانون هو أن تحترم كل سلطة السلطة الأخرى في ظل الفصل، والتعاون ما بينها، والتزام كل سلطة بأحكام وقرارات السلطة الأخرى، مؤكدا أن الحل هو إنهاء الانقسام ورجوع مؤسسة التشريعي للعمل، وأنه يجب إيجاد صيغة يتفق عليها الجميع، وإذا استمر هذا الحال، وهو الاستهتار ببعض قرارات المحاكم، ستذهب البلد إلى حالة من الفوضى والفلتان'.
القضاء العسكري: لا محاكمات لمدنيين بمحاكم عسكرية

اللواء عبد اللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري، يقول 'إنه لا يوجد متهم واحد أودع بالسجن دون قرار من المحكمة؛ كون ذلك منافيا للقانون والأخلاق والخدمة والمرفق العام، الذي أوجد من أجله القضاء العسكري من أجل إحقاق العدالة، وليس الإخلال بالعدالة'.

ويضيف، 'نحن نعمل وفق القانون، وإذا كان هناك تجاوز في القانون يحق لمؤسسات حقوق الإنسان التدخل، وفق ما رسم لها القانون بمراقبة تطبيق المعايير الدولية في إجراءات المحاكمة وليس الوصاية على القضاء، حيث لا يوجد أحد وصي على القضاء أو يحق له التدخل به، وحكم المحكمة واجب التنفيذ والاحترام، ونحن لا نمنع أحدا من حضور جلسات المحاكم حسب القانون'.
ولفت إلى أن 'الأجهزة الأمنية مكلفة بإنفاذ القانون، ونحن نرحب بأي مواطن عنده شكوى على أي عسكري، ولكن نحن نتمنى ألا تكون الشكوى كيدية'، موضحا أن الهيئة أنجزت عددا من القضايا وصلت إلى 373 ملفا منذ بداية 2013 ولغاية 21-5-2013 ، إضافة إلى إنجاز 529 قضية خلال العام 2012.
وقال إن مطالب بعض مؤسسات حقوق الإنسان تكون فوق القدرة المالية للسلطة الوطنية، كبناء سجون نموذجية تحاكي تلك الموجودة في بعض الدول الأوروبية، موضحا أنه لا خلاف مع مؤسسات حقوق الإنسان.
وبين أنه إذا كان هناك تجاوزات في إطار إنفاذ القانون، فهذا لا يعتبر نهجا لدى قيادة السلطة أو قيادة الأجهزة، فهناك بعض القضايا يمكن حلها من خلال زيارة أو رسالة، وليس الاتهام من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.
الداخلية والأجهزة الأمنية في دائرة الادعاءات من قبل مؤسسات حقوق الإنسان
'كأجهزة أمنية وجدنا لحماية القانون والمجتمع الفلسطيني وموضوع الالتزام بالقانون واحترامه، ممن يخالفون القانون إضافة لتنفيذ القانون، ولا يمكن مخالفة القانون والتناقض بين سبب وجود الجهاز وما يقوم به على أرض الواقع '، هذا ما يفيد به المستشار القانوني لجهاز الأمن الوقائي رائد طه.
ويرى طه أن جهاز الأمن الوقائي لا يستطيع احتجاز أي شخص دون مسوغ قانوني؛ وذلك لوجود جهات قضائية تعمل على التوقيف والاحتجاز، وأن مصطلح وجود أشخاص من دون مسوغ قانوني عار عن الصحة ولا يوجد له أساس تماما. ويقول 'نحن لا نعتقل أو نحتجز أي شخص دون إذن قضائي أو إذن من النيابة العامة، وعقب اعتقالهم يتم عرض الموقوفين على الخدمات الطبية من أجل فحص طبي كامل قبل الاحتجاز'.
ويبدي طه استغرابه من سماع الحديث حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم وأن الجهاز لا ينفذ هذه القرارات. حيث يؤكد حد تعبيره عدم وجود أي شخص محتجز ولديه قرار قضائي بالإفراج عنه، وبخصوص الحالات التي تناولتها الهيئة المستقلة في تقاريرها مثل المحتجز أيوب القواسمي، فهذا الشخص صدر قرار بالإفراج عنه من قبل المحاكم؛ إلا أن أهله وبموافقته طالبوا ببقائه محتجزا خوفا على حياته من قبل الاحتلال، وإذا طلب إخلاء سبيله على مسؤوليته وعاتقه ويوقع على ذلك فليست لدينا مشكلة بذلك، وتم إبلاغ الهيئة أن هذا الموقوف موجود بناء على طلبه ورغبته، وتم إبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان برغبته بالبقاء.
وكالة وفا بدورها اتصلت بعائلة المحتجز أيوب القواسمي، والتي أكدت لمراسلنا أنه موجود بإرادته ورغبته وبناء على طلب من أهله، ويتم التعامل معه كحالة خاصة.
وبخصوص المحتجز عبد الفتاح الحسن، الذي قام بعمل عسكري ضد الأجهزة الأمنية، وصدر قرار بمحاكمته أمام المحكمة العسكرية، غير أن محكمة العدل العليا قررت الإفراج عنه، بالرغم من وجود حكم صادر بحقه من المحكمة المختصة العسكرية التي طلبت إبقاءه موقوفا لحين انتهاء مدة حكمه، وهو الآن ليس لدى الأمن الوقائي، بل هو موجود في السجن العسكري في نابلس، حسب ما أفاد به المستشار القانوني.
وأشار إلى أن محكمة العدل العليا اعتبرت أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أحكام نافذة، وتتمتع بصفة ولا يجوز الطعن بها أمام القضاء الإداري، وهي ليست قرارات إدارية، مؤكدا أنه عقب صدور قرار من الرئيس بعدم محاكمة أي مدني من خلال القضاء العسكري، امتثل الجهاز لتعليمات الرئيس، مشيرا إلى أن القضايا التي يختص بها الجهاز لها علاقة بقضايا الفساد وجرائم ضد مؤسسات السلطة وتشكيل مليشيات مسلحة.
ويرى طه أن هناك بعض الشكاوى تكون كيدية ولا أساس لها من الصحة، تقدم من قبل بعض المؤسسات التي يجب عليها التأكد من هذه الشكاوى والتقارير، وبعضها قد يكون الهدف منها التشهير أو لأهداف غير وطنية، داعيا كافة المؤسسات الحقوقية لمقابلة كل محتجز بحرية وبعيدا عن الضباط، كونها تعتبر شريكا للأجهزة الأمنية في تحقيق طموح وآمال الشعب للوصول إلى مجتمع خال من الجريمة واحترام القانون.
ويقول، 'إن الشكاوى التي تحدثت عنها الهيئة تم التحقيق فيها من قبل الجهاز وبشكل جدي، إلا أن الهيئة لم تأخذ وجهة نظر الجهاز والتحقيقات التي أجراها، بل استندت على ما ورد في هذه الشكاوى فقط، من ادعاءات هي أغلبها غير صحيحة، علما أن الباحثين بالهيئة هم من يقومون بتوجيه المحتجزين بتقديم الشكاوى مع تركيزهم على الاعتقال السياسي، مع أن جهاز الأمن الوقائي، يؤكد أن ليس لديه أي معتقل سياسي، وأن جميع الموقوفين يتم عرضهم على القضاء المدني، والذي بدوره ينظر إلى هذه الملفات من الجانب القانوني فقط.
إلى ذلك، يفيد مصدر أمني بجهاز المخابرات العامة، بأنه لا يوجد أي معتقل محتجز لدى الجهاز، ويملك قرار محكمة بالإفراج عنه، وأـنه تم مخاطبة هيئات حقوق الإنسان، خاصة الهيئة المستقلة بخصوص عدد من المحتجزين، حسب مخاطبتها للجهاز، حيث تم إطلاق سراح كافة المحتجزين، وتم إرسال كتاب خطي للهيئة يحمل رقم (د.ق 1046) وبتاريخ 26 -4-2013.
ويشير المصدر الأمني إلى أنه يتم توقيف المتهمين بطريقة قانونية وبموجب ما ورد بقانون المخابرات العامة، موضحا أن هناك قرارا من قيادة الجهاز بالإفراج الفوري عن أي محتجز يحصل على قرار محكمة بالإفراج.
وحيد القدومي مدير وحدة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة الداخلية، يقول 'لا يتم التعامل مع ما يرد في تقرير الهيئة المستقلة كاتهامات، كما هي لا تعتبره كذلك. ونحن نفتخر بإنشاء الهيئة المستقلة بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ونحن نعتبر تقارير الهيئة مؤشرا على أية أخطاء أو تجاوزات قد نكون وقعنا فيها كأفراد، أو للانتباه لأخطاء وقعنا فيها حتى نطور من وسائلنا وأدواتنا'.
ويرى أن تقارير مؤسسات حقوق الإنسان لا تدعي اتهام أو براءة أحد بل هي ترصد الحالة بناء على ادعاءات، وردت من خلال مواطنين بتقديم الشكوى لها، وهي بدورها تخاطب الجهات المختصة وتتلقى الردود بذات الشأن، موضحا أن هناك ملاحظات على تقارير الهيئة المستقلة من ضمنها المنهجية العلمية التي تتبعها في التحليل، والأصول أن تتبع الهيئة منهجا علميا واحدا.
ويبين أن وزير الداخلية شكل هيئة دائمة من قبل المعنيين في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية، تجتمع كلما صدر تقرير عن الهيئة، للتعامل الفوري مع كل تقارير الهيئة ومعالجته لضمان الرد عليه حسب الأصول.
وبالنتيجة أن احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها، وكافة الجهات متفقة على ذلك وعلى الخطوط العريضة باحترام الإنسان وحقوقه، حسب النافذة التي تطل منها هذه الجهات.
مؤسسات حقوق الإنسان تقيس احترام القانون بعدم وجود قضية واحدة في ذات يعتبر جريمة، ويجب العقاب عليها، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى، كون أساس الحكم بفلسطين مبدأ سيادة القانون، والسلطة التنفيذية بجميع أفرعها تؤكد مبدأ سيادة القانون واحترام وصون حرية المواطن وحقوقه، وبالنهاية تجد كم من الشكاوى لدى المؤسسات، وتبدأ الدائرة تدور على من ادعى.

go top