أخبار 2013

اجماع من جميع الاطراف ذوي العلاقة على اعتبار ان جريمة عدم تنفيذ قرارات المحاكم تعتبر جريمة فساد

اجماع من جميع الاطراف ذوي العلاقة  على اعتبار ان جريمة عدم تنفيذ قرارات المحاكم تعتبر جريمة فساد

في ظل تجريم قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 للعديد من افعال الفساد واعتبارها بصريح النص على انها تمثل جرائم فساد يجب ملاحقتها قانونا، ولمعرفة امان ان العديد من تلك الجرائم التي تحدث في الواقع الفلسطيني لا يجري التعامل معها على ارض الواقع على انها جرائم فساد ولم يتم توجيه تهم فساد لمقترفيها حتى يومنا هذا، لا سيما ما يتعلق منها بعدم تنفيذ الموظفين لقرارات المحاكم، وكذلك اعداد مصدقات كاذبة.

فقد عقدت امان اليوم طاولة نقاش مستديرة ضمت جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال ( هيئة مكافحة الفساد، نيابة مكافحة الفساد، النيابة العامة، نقابة المحامين، الامانة العامة لمجلس الوزراء، الامن الوقائي، المخابرات العامة، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، ديوان الرقابة المالية والادارية، جهاز الشرطة، وزارة المالية، وقضاة متقاعدين).

وقد افتتح الاجتماع الدكتور عزمي الشعيبي مفوض عام مكافحة الفساد في ائتلاف امان منوها الى ان الغاية من هذا الاجتماع هي الوصول الى فهم قانوني واضح ومجمع عليه لأفعال الفساد المجرمة قانونا. 

وقد اكد السيد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، على فتح الهيئة لملف لتعديل القانون وعزمها على مباشرة العمل بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة على ادخال التعديلات المطلوبة.

وقد اشار الدكتور احمد براك مساعد النائب العام الى وجود خلل في النصوص التجريمية الواردة في القانون من حيث عدم وضوحها واتساعها الذي يجعلها مخالفة للمبادئ المتعارف عليها في صياغة التشريعات الجزائية التي تقتضي الدقة والوضوح، ويجعلها بالتالي عرضة للطعن في دستوريتها.

كما اكد الاستاذ عيسى ابو شرار رئيس مجلس القضاء السابق على حاجة قانون مكافحة الفساد الى التعديل لعدم وضوح النص فيه مع ضرورة التعامل مع الجرائم الواردة فيه على انها جرائم فساد الى حين اجراء التعديل المطلوب.

ومن جانبه فقد اتفق الاستاذ حسين شبانة، نقيب المحامين، على عدم وضوح النصوص الواردة في قانون مكافحة الفساد وضرورة تعديله.

وقد أكد الاستاذ جفال جفال مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الرقابة المالية والادارية على الخلل في نصوص القانون ووجود تعارض بين بعض التشريعات ذات العلاقة وقانون العقوبات بين الضفة وقطاع غزة، وعدم التوازن احيانا بين الجريمة والعقوبة.

وقد اكدت الاستاذة رشا عمارنة مدير عام الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد على الخلل الوارد في نص المادة 2 من قانون مكافحة الفساد من حيث تبنيها لبعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات والتي لا تنسجم مع التعريفات المتبناة دوليا لمفهوم الفساد، مؤكدة على ان هيئة مكافحة الفساد ملتزمة بقبول اية شكوى حول جميع الجرائم المخلة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة كما وردت في قوانين العقوبات النافذة وملاحقة مقترفيها وهو ايضا ما اكده الاستاذ مصطفى فرحان من نيابة مكافحة الفساد.

وقد أكد الدكتور ابراهيم شعبان الاكاديمي في جامعة القدس ابو ديس على ضرورة ان ينسجم اي تعديل مقترح على قانون مكافحة الفساد مع المعايير المتفق عليها في مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية. 

وأخيرا فقد اختتم دكتور عزمي اللقاء مجملا ما اتفق عليه المجتمعون في هذا اللقاء بضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لجهة توضيح النصوص التجريمية الواردة في هذا القانون بشكل اكثر دقة ووضوحا، والى حين ذلك اعتبار الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية تمثل جرائم فساد تلتزم هيئة مكافحة الفساد بملاحقة مقترفيها وفقا لما نص عليه قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم1  لسنة 2005، لا سيما جريمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب، بالاضافة الى جريمة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، والامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية، وتقليد ختم الدولة أو الإمضاءات الرسمية او استخدامها دون حق، واعداد المصدقات الكاذبة

go top