آراء حرة

الشكوى وتحريكها ضد ائتلاف "امان" خطأ يجب التراجع عنه ؟؟!!! بقلم المحامي صلاح علي موسى

  الشكوى وتحريكها ضد ائتلاف "امان" خطأ يجب التراجع عنه ؟؟!!! بقلم المحامي صلاح علي موسى

  الشكوى وتحريكها ضد ائتلاف "امان" خطأ يجب التراجع عنه ؟؟!!!

المحامي صلاح علي موسى

 

بما ان الملف المنظور امام محكمة الصلح في رام الله بخصوص ملف "امان" لم تقرر عليه السرية في المداولات ولم تمنع النشر و/او التداول بما جاء فيه، ولطالما ان حرية التعبير مكفول دستوريا ومحمي نصا وعملا، فاننا نكتب من باب مبدأ مستقر فقها وقانونا ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، ولطالما ان المحكمة هي سيدة نفسها ونثق بحكمها وعلى كافة درجات التقاضي، فانني نكتب من باب الاضاءة على حقائق قانونية ومن باب الحرص على ما اكد عليه سيادة الرئيس ان حرية التعبير سقفها السماء، لذا فان مقالنا هذا يضع الامور في سياقها الموضوعي والقانوني، وكلنا امل ان يجد اذان صاغية لدى الجهات ذات العلاقة.

نعتقد ان من اشار على السيدة انتصار ابو عمارة  تقديم الشكوى لدى النيابة بحق ائتلاف  "امان" هدف بقصد و/او بغير قصد الى تقويض الثقة بالرئيس وضرب اخر معاقل الشرعية امام المجتمع الدولي! بعد الاطلاع على الملف التحقيقي للشكوى والقضية المقامة على  "امان" نسجل عدد من الملاحظات القانونية والتي ستجعل من وجهة نظرنا المتواضعة الشكوى ولائحة الاتهام غير منتجة  وستخسر السلطة كلما استمر النظر بالملف امام المحكمة مزيدا من الثقة الداخلية والتي هي الدرك الاسفل من الدعم الجماهيري وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي وهي:

  1. الشكوى المقدمة من السيدة انتصار ابو عمارة بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة للديوان مقدمة باسمها وموقعة من قبل شخص اخر وهذا يظهر جليا في الشكوى المقدمة بتاريخ 25/5/2023 حيث من الواضح ان التوقيع ليس للسيدة انتصار ابو عمارة وهذا التوقيع وان كان هناك تفويض من السيدة انتصار بتاريخ سابق للمفوض المذكور الا ان ذلك يعني ان يقوم بالتوقيع باسمه بالنيابة عن الديوان وليس بالتوقيع عنها حيث ان التفويض الممنوح له انحسر في تقديم الشكوى وليس التوقيع بالنيابة عنها مستخدما اسمها وليس صفتها، حيث ان ذيل التوقيع مذكور اسم السيدة انتصار دون صفتها.
  2.  ان قانون الديوان رقم (5) لسنة 2020بشأن ديوان الرئاسة ينص في المادة (6) فقره (د) ينص على " تمثيل الديوان  في علاقاته وتعاقداته مع الغير، من جهات رسمية وغير رسمية محلية ودولية وله تفويض من يراه مناسبا لهذه الغاية" نلاحظ ان النص يتحدث عن علاقاته وتعاقداته وليس من ضمنها تقديم الشكاوي امام الجهات الرسمية، لذا فان التفويض الممنوح للاستاذ نادي الشواوره لا يقع صحيحا قانونا سيما وان نص المادة المشار اليها محصورا في النص ولا يجوز الاستزادة في تحميل النص ما لا يحتمل.
  3. ان التفويض الممنوح من السيدة انتصار ابو عمارة للاستاذ نادي الشواوره يتحدث عن مخاصمة مركز الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ممثلا بمديره التنفيذي ومستشار المركز، مع العلم ان قانون الجمعيات والهيئات الاهلية ينص صراحة على ان مجلس الادارة هو من يتحمل المسئولية القانونية امام الغير وهذا ما نصت عليه المادة (17) منه "يعتبر مجلس الادارة في اية جمعية او هيئة اهلية مسؤولا عن جميع اعمالها ونشاطاتها، يمثل الرئيس او من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية امام الغير ....." وعليه فان موضوع المخاصمة يقع باطلا وغير صحيح حيث ان توجيه الاتهام كان يجب ان تنصرف الى اعضاء مجلس الادارة لمؤسسة امان وليس للمدير التنفيذي و/او المستشار.
  4. عدم صحة توجيه الاتهام في الشكوى المقدمة وفي لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، حيث ان قانون الجمعيات هو قانون خاص، وبالتالي فان الجهة المشتكى عليها وهي "أمان" يقع صحيحا اما من يمثلها حسب الشكوى ولائحة الاتهام  يقع غير صحيح ومخالف لمنطوق قانون الجمعيات والهيئات الاهلية الساري المفعول حيث ان من يمثل "امان" هو عبد القادر فيصل الحسيني رئيس مجلس الادارة.
  5. بالاطلاع على النظام الاساسي لائتلاف امان نجد ان ميدان الائتلاف يعزز من ترسيخ قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظام  المساءلة في المجتمع الفلسطيني بمختلف قطاعاته، كما ان من اهم الاهداف اعداد التوصيات واقتراح الاليات المناسبة لمكافحة الفساد في مجالات العمل العام في القطاعات المختلفة والضغط والتاثير لاجراء الاصلاحات المطلوبة ولتنفيذ التوصيات، كما ان استخدام وسائل الاعلام  يعتبر من اهم الوسائل المحددة في النظام الاساسي لائتلاف امان. فكيف يتم اسناد تهمة تتعلق بنشر اخبار كاذبة من خلال وسائل الاعلام وائتلاف امان من اهم اهدافه التي يسعى لتحقيقها والتي عمل على مدار السنوات الماضية ينسجم مع تحقيق هذه الاهداف، فكيف اصبحت هذه الاهداف ووسائل تحقيقها محل اتهام من قبل النيابة، خاصة وان "امان" تنشر معلوماتها على وسائل الاعلام المكتوبة والمرئيسة والمسموعة منذ تاسيسها الى يومنا هذا، مع العلم انها نشرت في تقارير سابقة وقائع اكثر وضوحا حول شبهات فساد ولم يحرك احدا شكوى و/او لم تقم النيابة بفتح تحقيقات و/او تحويل "امان" الى المحكمة؟؟؟
  6. طالما ان النيابة قامت بتوجيه تهم غير معلقة على تقديم شكوى، اذن لماذا تحتاج النيابة الى شكوى من ديوان الرئاسة حتى يتم فتح تحقيق مع مركز "امان"،فكان الافضل للنيابة ان تقوم بتحريك الدعوى دون الحاجة الى شكوى من ديوان الرئاسة، وهذا الاستنتاج يتضح من خلال لائحة الاتهام المقدمة من النيابة الى محكمة الصلح بتاريخ 5/6/2023.
  7. الاهم من كل ما ذكر، هل الوقائع التي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "أمان" من وجود مفاوضات بين محامي المتهم والمستشار القانوني لسيادة الرئيس وقع صحيحا، وهل لدى "امان" ومحامي الدفاع عن المتهم الذي كان يفاوض مستشار الرئيس القانوني بينات على هذه المفاوضات، فان كانت المفاوضات قد تمت، فهل هناك تهمة تستوجب تحريك شكوى بحق "امان"؟ ام ان هذه المعلومات تستوجب تحريكها باتجاه اخر من قبل النيابة العامة؟!!!
  8. والاهم من النقطة السابقة، هل هناك شركة مسجلة باسم موظفي عاملين بمكتب الرئيس وهل اسم الشركة التي تم ذكرها من قبل "امان" موجودة ومسجلة لدى مسجل الشركات حسب الاصول، فان كانت هذه الشركة موجودة ومسجلة يصبح السؤال، لماذا تم اختيار اسم هذه الشركة دون غيرها؟؟؟؟ وهل لدى "امان" بينات قاطعة لتذكر اسم هذه الشركة. الاهم من كل ذلك فان قانون الشركات الاردني رقم (12) لسنة 1964 كان يحظر على موظفي القطاع العام تاسيس شركات، الا بموافقة من قبل الجهة الرسمية وبكتاب خطي، فهل ان كان هؤلاء كما تقول "امان" انهم موظفين في مكتب الرئيس هل حصلوا على موافقة سيادة الرئيس على تسجيل هذه الشركة، وهل يوجد كتاب موثق لدى مسجل الشركات يفيد ذلك. فان كانت الشركة موجودة ومسجلة فاين التشهير واين القدح بموظفي مكتب الرئيس؟؟؟!!!
  9. ان كان هناك قدح وذم وتشهير فالجريمة ترتبط بشخص من ارتبط به الذم والقدح والتشهير، فان المستشار القانوني لسيادة الرئيس لم يقم بتقديم شكوى بحق امان مع العلم انه من تم ذكره صراحة بالمؤتمر الصحفي، اما الموظفين الذين تم ذكرهم فانهم من يملكون الشركة محل الاشارة، وطالما انهم معرفين  فانهم الاحق بتقديم الشكوى بحق "امان"، فان كان الحال كذلك يصبح تقديم الشكوى من رئيسة الديوان غير صحيح ولا يتفق مع احكام القانون.

بعيدا عن ما قمنا بتسجيله من نقاط قانونية قد يتفق معنا البعض و/او يختلف معها، فاننا نتساءل عن دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، سيما وانها تتعاون مع " امان" في ملفات عديدة، وكان الاجدى والاجدر بالنيابة العامة وهي من انشأت وحدة حقوق الانسان داخل هيكلها ان تتحقق من الادعاءات المقدمة من ديوان الرئاسة قبل تحويل الملف الى المحكمة وتحويل الامر برمته الى قضية رأي عام .

استمرار النظر في القضية  ستقود الى ازمة مع الجهات المانحة سيما وان فلسطين ستقوم قريبا بمناقشة تقريرها امام لجنة الامم المتحدة الخاصة بالعهد الدولي  والمتعلق بتنفيذ العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية من خلال وفد سيكون برئاسة وزير العدل ممثل بها كافة الجهات الرسمية، كما ان السلطة تتعرض لحصار مالي وسياسي غير مسبوق، ستعطي هذه القضية  فرصة لانقضاض الاوروبين والامريكان على ما تبقى من مساحة عمل للسلطة.  الدكتور عزمي الشعيبي  كان وزير في اول حكومة شكلها الرئيس الشهيد ياسر عرفات بعد تاسيس السلطة الوطنية، وكان عضوا في المجلس التشريعي وتربطه علاقات طيبة بسيادة الرئيس، وكان صوتا مساندا للسلطة في الدفاع عن مواردها. لذا فاننا نوصي الجهة المشتكية ان تتراجع عن الشكوى دون تاخير حفاظا على مكانة الرئيس ، لذا فاننا نلتمس من سيادة الرئيس ان يتدخل لحماية مؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات الرقابية منها ،من خلال دعوة مؤسسة "امان "من خلال ابن القائد فيصل الحسيني ومجلس ادارته مع الدكتور عزمي ومديرها الى مكتب الرئيس وانهاء الملف بصورة تعزز من مكانة ودور الرئيس في حماية الحقوق والحريات والمؤسسات الرقابية، لان الناس تعرف الحقائق وتعبت من كل ما يدور من ممارسات لا تتفق مع احلام شعبنا وامنياته، كفى اشغالنا بقضايا صغيرة لا قيمة لها، وننسى و/او نتناسى التحديات التي تهدد وجودنا فوق ارضنا واقصانا، فهل من يتعظ ويسمع صوت الحكمة، ويكتم ريح التسرع !!!!!

 

 

 

**المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي أمان
go top