تضمن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 أحكاما تخص المتعاقدين مع القطاع العام بموجب عقود عمل، حيث نصت المادة 27 من هذا القانون على انه: "يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة بهذا القانون وفي هذه الحالة يسري على الموظف المعين أحكام الوظيفة الدائمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معه".